responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 386

[أحكام ولد الموطوءة بالملك]

أحكام ولد الموطوءة بالملك:

إذا وطئ الأمة (1) فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمّه، و حكم بنفيه ظاهرا. و لو اعترف به بعد ذلك ألحق به.

و لو وطئ الأمة (2) المولى و أجنبيّ حكم بالولد للمولى.


قوله: «إذا وطئ الأمة. إلخ».

(1) لا فرق في الحكم بذلك بين أن نقول بجعل الأمة فراشا بالوطء و عدمه، لورود النصوص [1] بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولّده منه. و لا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه، فإن نفاه انتفى عنه ظاهرا بغير لعان، لأنه مختصّ بالزوجين كما دلّ عليه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ [2] الآية. و حيث يعترف به في وقت من الأوقات يلزمه نسبه، و لا يجوز له نفيه بعده و إن كان قد نفاه أولا، لأنه بإقراره به لزمه حكم الإقرار، لعموم الخبر [3]. و في رواية عن عليّ (عليه السلام) قال:

«إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ثمَّ نفاه لم ينتف منه أبدا» [4].

قوله: «و لو وطئ الأمة. إلخ».

(2) هذا إذا كان الواطئ زانيا، فلو كان واطيا لشبهة و أمكن إلحاقه بهما أقرع كما مرّ [5]. و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [6].


[1] الوسائل 14: 565 ب «56» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2 و 5، و ب «59».

[2] النور: 6.

[3] الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الإقرار ح 2، و قد تقدم في ج 4: 90 فراجع.

[4] التهذيب 8: 183 ح 639، الوسائل 17: 565 ب (6) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.

[5] في ص: 380.

[6] الكافي 5: 491 ح 3، التّهذيب 8: 169 ح 589، الاستبصار 3: 368 ح 1317، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست