اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 386
[أحكام ولد الموطوءة بالملك]
أحكام ولد الموطوءة بالملك:
إذا وطئ الأمة (1) فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمّه، و حكم بنفيه ظاهرا. و لو اعترف به بعد ذلك ألحق به.
و لو وطئ الأمة (2) المولى و أجنبيّ حكم بالولد للمولى.
قوله: «إذا وطئ الأمة. إلخ».
(1) لا فرق في الحكم بذلك بين أن نقول بجعل الأمة فراشا بالوطء و عدمه، لورود النصوص [1] بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولّده منه. و لا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه، فإن نفاه انتفى عنه ظاهرا بغير لعان، لأنه مختصّ بالزوجين كما دلّ عليه قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[2] الآية. و حيث يعترف به في وقت من الأوقات يلزمه نسبه، و لا يجوز له نفيه بعده و إن كان قد نفاه أولا، لأنه بإقراره به لزمه حكم الإقرار، لعموم الخبر [3]. و في رواية عن عليّ (عليه السلام) قال:
«إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ثمَّ نفاه لم ينتف منه أبدا» [4].
قوله: «و لو وطئ الأمة. إلخ».
(2) هذا إذا كان الواطئ زانيا، فلو كان واطيا لشبهة و أمكن إلحاقه بهما أقرع كما مرّ [5]. و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [6].
[1] الوسائل 14: 565 ب «56» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2 و 5، و ب «59».