responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 374

..........


لا تزيد عن سنة، ثمَّ اختلفوا فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر، ذهب إليه الشيخان في النهاية [1] و المقنعة [2]، و ابن الجنيد [3]، و سلّار [4]، و ابن البراج [5]، و المرتضى [6] في أحد قوليه، و جماعة آخرون [7].

و مستندهم رواية وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الولد لستّة أشهر، و لسبعة، و لتسعة، و لا يعيش لثمانية أشهر» [8].

و رواية عبد الرحمن بن سيابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين. فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج» [9].

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول:

إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت» [10].


[1] النهاية: 505.

[2] المقنعة: 539.

[3] المختلف: 579.

[4] المراسم: 155.

[5] المهذب 2: 341.

[6] رسائل الشريف المرتضى 1: 192.

[7] راجع السرائر 2: 648.

[8] الكافي 6: 52 ح 2، التّهذيب 8: 115 ح 398 و 166 ح 577، الوسائل 15: 115 ب (17) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[9] الكافي 6: 52 ح 3، التّهذيب 8: 115 ح 396 و 166 ح 578، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[10] الكافي 6: 101 ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599، التّهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441 ب (25) من أبواب العدد، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست