responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 373

[النظر الرابع: في أحكام الأولاد]

النظر الرابع: في أحكام الأولاد و هي قسمان:

[الأول: في إلحاق الأولاد]

الأول: في إلحاق الأولاد، و النظر في أولاد الزوجات، و الموطوءات بالملك، و الموطوءات بالشبهة.

[أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم]

أحكام ولد الموطوءة بالعقد (1) الدائم:

و هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول. و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء. و أن لا يتجاوز أقصى الوضع، و هو تسعة أشهر على الأشهر. و قيل: عشرة أشهر. و هو حسن يعضده الوجدان في كثير. و قيل:

سنة. و هو متروك.


ضعفه. و في القواعد [1] قيّد حقوقها بالمستحبّة، و مفهومه أنه لو منع الواجبة كان إكراها. و هذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامّة [2] ثمَّ قال:

«الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا ليس بإكراه». و هو المعتمد.

قوله: «ولد الموطوءة بالعقد. إلخ».

(1) أجمع علماء الإسلام على أن أقلّ المدّة التي يمكن فيها تولّد الإنسان حيّا كاملا و نشوه من حين الوطي إلى حين الولادة ستّة أشهر. و يدلّ عليه- مع الإجماع- قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [3] مع قوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [4] فتركّب من الأمرين أن حمله يكون ستّة أشهر، لأنها الباقية من الثلاثين شهرا عن العامين. و ليست هذه المدّة أقصى مدّة الحمل بالإجماع و الوجدان، و إنما هي أقلّ مدّته. و اختلفوا في أقصى مدّته، فأطبق أصحابنا على أنها


[1] قواعد الأحكام 2: 48.

[2] المبسوط 4: 341.

[3] الأحقاف: 15.

[4] لقمان: 14.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست