responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 323

و الكتابيّة كالأمة (1) في القسمة، فلو كان عنده مسلمة و كتابيّة كان للمسلمة ليلتان و للكتابيّة ليلة. و لو كانتا أمة مسلمة و حرّة ذميّة كانتا سواء في القسمة.


قوله: «و الكتابيّة كالأمة. إلخ».

(1) مساواة الحرّة الكتابيّة للأمة في القسمة لا نصّ عليه ظاهرا لكنّه مشهور بين الأصحاب، و ذكر ابن إدريس [1] أنه مرويّ. و ربما استدلّ له باقتضاء الإسلام أن يعلو [2] على غيره و لا يعلى عليه، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلوّ. و فيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقاوم الأدلّة [3] العامّة المتناولة لها. و علوّ الإسلام يتحقّق في غير أداء الحقوق الشرعيّة، فإن المسلم و الكافر فيه سواء.

و على المشهور لو كانت الزوجة أمة كتابيّة كانت على نصف الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرّة المسلمة ربع القسمة، فيكون لها ليلة من ستّ عشرة، و للحرّة المسلمة أربع، و الباقي للزوج حيث لا يكون له غيرهما.

و اعلم أن اجتماع المختلفات يتشعّب إلى صور كثيرة، و قد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم باقي الفروع. و حيث يجتمع للزوجة بسبب مصاحبة من دونها أكثر من ليلة يصير الدور هو العدد الخارج منه ما يراد من القسمة كالثمان حيث يكون هناك حرّة و أمة، فالليلتان للحرّة منها بمنزلة الليلة من الأربع، و يتخيّر الزوج بين إيفائها إيّاهما مجتمعتين و متفرّقتين. و يحتمل وجوب جعلهما في كلّ أربع ليلة كما كان لها ذلك قبل دخول الأمة، إلا مع رضاها بالجمع. و كذا القول في الأربع من


[1] السرائر 2: 608، و الرواية أخرجها في الكافي 5: 359 ح 5، و الوسائل 14: 419 ب «7» من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3.

[2] مضمون حديث أخرجه في الوسائل 17: 376 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 11.

[3] كإطلاق نصوص القسم للحرّة، لاحظ الوسائل 15: 87 ب «8» من أبواب القسم و النشوز.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست