اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 322
و إذا كانت الأمة (1) مع الحرّة أو الحرائر فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة.
قوله: «و إذا كانت الأمة. إلخ».
(1) إذا كان له زوجة أمة مع حرّة حيث يجوز الجمع بينهما- بأن يكون عبدا، أو قد تزوّج الأمة أولا لفقد شرط الحرّة ثمَّ وجده فتزوّج الحرّة- فالمشهور أن للأمة نصف حقّ الحرّة. و لمّا كانت القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة جعل للحرّة ليلتان و للأمة ليلة، و ليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقّهما و حقّ الزوج، فيكون له منها خمس ليال و لهما ثلاث. هكذا ذكره جماعة [1] من المتأخرين.
و لا يخلو من نظر، لأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض- كما سيأتي- و إن لم يجز التنصيف ابتداء، فلا مانع من كونه هنا كذلك. و لمّا كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرّد ذلك مشكل، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرّة من الثمان، لأن ذلك خلاف وضع القسمة شرعا. و هذا كلّه إذا أوجبنا القسمة ابتداء. أما لو لم نوجبها إلا مع الابتداء بها و في الحرّة و الأمّة بما ذكر ولاء [2] سقط حقّهنّ إلى أن يبتدئ بإحداهنّ من غير اعتبار دور. و كذا القول في باقي الصور الآتية.
و ذهب المفيد [3] إلى أن الأمة لا قسمة لها مطلقا. و الأصحّ المشهور، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسّم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة» [4]. و في معناها [5] غيرها.