اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 321
..........
عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهنّ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك» [1]. و إلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله:
«و هو المرويّ».
و في دلالة الرواية على مذهب ابن الجنيد نظر، لأن الصبيحة تطلق لغة على أول النهار، و القيلولة التي أوجبها ابن الجنيد تكون في وسط النهار، لأنها- لغة- [2] النوم نصف النهار. و مع ذلك ليس في كلام ابن الجنيد أن يكون معها في الصبيحة بل في القيلولة خاصّة، و هذا بخلاف ما في الرواية. و الأولى حمل الرواية على الاستحباب، لقصورها عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند، و الأمر في الاستحباب أسهل. و كذا الحكم في بقيّة النهار.
و هذا كلّه فيمن لا يكون كسبه ليلا كالحارس و الأتّوني [1]، و إلا فعماد القسمة في حقّهما و أشباههما النهار، و حكم الليل عندهم كنهار غيرهم و النهار كالليل عند غيرهم في جميع ما ذكر. و لو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل و يستريح بالنهار و يعمل أخرى بالنهار و يستريح بالليل وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان، فإن شقّ عليه ذلك لزمه لكلّ واحدة ما يتّفق في نوبتها من ليل أو نهار.
[1] الأتّون: الموقد. لسان العرب 13: 7.
[1] الكافي 5: 564 ح 34، الفقيه 3: 270 ح 1282، التهذيب 7: 422 ح 1689، الوسائل 15: 84 ب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، ح 1.