responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 319

و الواجب في القسمة (1) المضاجعة لا المواقعة.


حمل كلامه على بناء الحكم بوجوب القرعة على القولين عنده لا بناؤه في نفسه، بمعنى أنه إن قال بوجوب القسمة مطلقا يقول بوجوب القرعة و إلا فلا. و له وجه حسن، لأنه مع وجوبها يشترك الجميع في استحقاق القسمة، فالبدأة بواحدة دون أخرى ترجيح من غير مرجّح و ميل منهيّ عنه، بخلاف ما إذا لم يوجبها إلا مع الابتداء، فإنه عند الابتداء بالأولى لا استحقاق لواحدة منهنّ و إنما تعلّق حقّهنّ بتمام الليلة كما أشرنا إليه سابقا. و على هذا لا يتوجّه عليه النقض بحكم الشيخ في المبسوط بوجوب القرعة مع عدم وجوب الابتداء بالقسمة، لأنه بنى الحكم عنده لا مطلقا، و الشارحان [1] فهما منه إرادة الإطلاق فأوردا عليه كلام الشيخ.

الثاني: فرض المصنف الحكم فيما لو تزوّج أربعا دفعة على وجه المثال لا الحصر، لأن الخلاف يجري و إن تزوّجهنّ على الترتيب، أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر، إذ لو كان معرضا عمّن تزوّجهنّ أولا ثمَّ تزوّج غيرهنّ و أراد القسمة جاء في البدأة الخلاف. و كذا لو قسم لاثنتين و أكمل الدور لنفسه ثمَّ تزوّج ثالثة. و أما على القول بوجوب القسمة مطلقا فيأتي الخلاف فيمن تزوّج بها على رأس كلّ دور، بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال و تزوّج رابعة، أو عند اثنتين ليلتين و تزوّج ثالثة أو اثنتين.

قوله: «و الواجب في القسمة. إلخ».

(1) المراد بالمضاجعة أن ينام معها على الفراش قريبا منها عادة، معطيا لها وجهه دائما أو أكثريّا، بحيث لا يعدّ هاجرا و إن لم يتلاصق الجسمان أو بعضهما. و لا تعتبر المواقعة، لما تقدّم من أنها لا تجب إلا في كلّ أربعة أشهر مرّة، و لأنها غير مقدورة في كلّ وقت، و إنما يناط بالنشاط و الشهوة و هي لا تؤاتي حيث يريد، بل هو حقّ له فأمره بيده عدا ما استثني.


[1] راجع الإيضاح 3: 251.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست