responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 260

فإذا طلّق الزوج (1) عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلو عفت عمّا لها كان الجميع للزوج.


فيه قبل القبض و بعده، لأنه مملوك لها فيدخل في عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [1] و مقتضى التسلّط جواز التصرّف فيه مطلقا.

و نبّه بالأشبه على خلاف الشيخ في الخلاف [2] حيث منع منه قبل القبض، استنادا إلى ما روي [3] عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض، و بأن تصرّفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لا دليل على جوازه قبله.

و الرواية بالنهي مطلقا ممنوعة، و إنما وردت بالنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه لا مطلقا. سلّمنا لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرّف الذي ادّعاه، لأن نفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ. و يمكن حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلّة. و نفي الدلالة على جواز التصرّف فيه قبل القبض ممنوع، و قد بيّناها. و الدليل لا ينحصر في الإجماع. و نفي الدلالة على الجواز لا يدلّ على عدمه، لجواز الاستناد فيه حينئذ إلى الأصل.

قوله: «فإذا طلّق الزوج. إلخ».

(1) هذا أيضا متفرّع على ملكها للنصف، فإذا طلّق الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف قهرا و بقي النصف الآخر للمرأة، إلا أن تعفو عنه أجمع فيصير الجميع للزوج، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ [4] أي: فلا يكون لكم النصف بل


[1] عوالي اللئالي 1: 222 ح 99، البحار 2: 272 ح 7.

[2] الخلاف 4: 370، مسألة (7).

[3] سنن الدّارمي 2: 253، شرح معاني الآثار 4: 39. و الوسائل 12: 387 ب (16) من أبواب أحكام العقود ح 1، 11، 12، 15 و غيرها.

[4] البقرة: 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست