responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 244

..........


للمرأة يوم في الخدمة، و يكون لسيّدها الذي كان دبّرها يوم في الخدمة. قيل: فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة و السيّد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركته للمرأة، و النّصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها» [1].

و هذه الرواية- مع ضعف سندها- لا تدلّ على انعتاقها بموت السيّد كما ادّعاه الشيخ، و إنما تضمّنت صحّة جعلها مهرا، و عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركة بينه و بين المرأة، و ما تركته بينهما كذلك. و هذا كلّه لا كلام فيه. نعم، يظهر منها رائحة البقاء على التدبير من قوله: «و تقدّمت على ذلك» و قوله: «فإن ماتت المدبّرة» و شبه ذلك، و مثل هذا لا يكفي في إثبات الحكم المخالف للأصل.

و حملها ابن إدريس [2] على ما إذا كان التّدبير واجبا بنذر و شبهه، فإنه حينئذ لا يصحّ رجوع المدبّر فيه.

و ردّه في المختلف [3] ببطلان جعلها مهرا حينئذ و قيّد بقاء التدبير بما لو شرط بقاء التدبير، فإنه يكون لازما، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [4] و لأنه كشرط العتق في البيع و نحوه. و يظهر من قوله في الرواية: «قد عرفتها و تقدّمت على ذلك» كونه قد شرط عليها بقاء التدبير. فعلى هذا تتمّ الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبّر في النّهاية بلفظ الرّواية.

و اعلم أن تعبير المصنف بالمدبّرة مؤنّثة تبع فيه الرواية و كلام الشيخ، و الحكم في الذكر و الأنثى واحد.


[1] الكافي 5: 380 ح 3، التّهذيب 7: 367 ح 1486، الوسائل 15: 34 ب (23) من أبواب المهور.

[2] السّرائر 2: 588.

[3] مختلف الشّيعة: 545.

[4] التّهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، قضاء حقوق المؤمنين: 18:

ح 5، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست