responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 238

و لو أصدقها تعليم صناعة (1) ثمَّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها. و لو كان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة.

و لو كان تعليم سورة (2) قيل: يعلّمها النصف من وراء الحجاب. و فيه تردّد.


و هذا هو الذي اختاره فخر الدين في شرحه [1]. و يظهر منه جريانه على القولين. و في القواعد [2] أطلق جعله احتمالا.

و يتفرّع عليه رجوع الزوج بنصف الأمّ خاصّة و أرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها نقصان العين كما هو المختار. ثمَّ إن كانت أمة و حرّمنا التفريق بينها و بين الولد غرمت له نصف قيمتها و أخذت الأم و الولد، و إلا فلا.

قوله: «و لو أصدقها تعليم صناعة. إلخ».

(1) وجه الرجوع بنصف الأجرة في الموضعين أنه في الأول يتعذّر تعليمها نصف الصنعة خاصّة، إذ ليس للنصف حدّ يوقف عليه، أو لا نصف لها مطلقا، فينزّل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده، فيرجع عليه بنصف الأجرة. و لأنه صار أجنبيّا لا يصلح تعلّمها منه لو فرض إمكان التوصّل إلى الحقّ. و أما في الثاني فلتعذّر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. و الحكم في الموضعين ممّا لا إشكال فيه.

قوله: «و لو كان تعليم سورة. إلخ».

(2) إذا كان الصداق تعليم سورة و طلّقها قبل الدخول، فإن كان قد علّمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة. و إن لم يكن علّمها فليس الحكم فيها كالصنعة، لأن تعليم نصف السورة حينئذ أمر ممكن في نفسه، و لكنّ الزوج صار أجنبيّا منها، فإن


[1] إيضاح الفوائد 3: 228.

[2] قواعد الأحكام 2: 42.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست