responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 217

و لو طلّقها قبل الدخول (1) و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، و كان لها النصف.

و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنّة.


موضع وفاق، و إلا فالرواية به لا تخلو من ضعف [1].

و على تقدير تفويضه إلى الزوجين معا يتوقّف على اتّفاقهما معا عليه، كاتّفاقهما على فرضه في القسم الأول. فإن اختلفا قال الشيخ في المبسوط: «وقف حتى يصطلحا» [2] و تبعه العلامة [3]. و لم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، و لو قيل به كان حسنا، لوجود المقتضي فيهما، مع اشتراكهما في عدم النصّ على الخصوص. و لم يذكروا حكم ما لو فوّض إلى أجنبيّ على القول بصحّته، و لا نصّ يقتضيه. و ينبغي له و للحاكم الاقتصار على مهر المثل، لأنه عوض البضع، و لأن الحاكم إذا كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد عليه. و يؤيّد عدم النقصان عنه الرواية السابقة، و هي موافقة للحكم. و لم يوافقنا أحد من العامّة [4] على هذا القسم [5]، بل جعلوه كالمهر الفاسد، و أوجبوا به مهر المثل.

قوله: «و لو طلّقها قبل الدخول. إلخ».

(1) إذا طلّق مفوّضة المهر- سواء كان قبل الدخول أم بعده- لم يبطل الحكم.

لكن إن كان الطلاق قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، و ثبت لها نصفه. و حيث


[1] في هامش إحدى الحجريّتين: «في طريقها الحسن بن زرارة، و لم ينصّ الأصحاب عليه بشيء من مدح و لا غيره. منه (رحمه الله)». و طبع خطأ: الحسن بن زيد، و الصحيح ما أثبتناه.

[5] في هامش «و»: «و هو تفويض المهر. منه (رحمه الله)».


[2] المبسوط 4: 297.

[3] تحرير الأحكام 2: 36.

[4] الحاوي الكبير 9: 485، المغني لابن قدامة 8: 48.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست