responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 216

..........


و الكثرة. أما في الكثرة فظاهر، لأن حكمه به على نفسه. و أما في جانب القلّة فلا يتقيّد إلا بما يجوز جعله مهرا. و على تقدير تفويضه إليها لا يتقدّر في جانب القلّة كما مرّ، لأنه حقّها فلها الاقتصار على القليل. و يتقدّر في جانب الكثرة بمهر السنّة عند جميع الأصحاب.

و مستند ذلك أخبارهم، كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على حكمها، قال: «لا يجوز بحكمها مهر نساء آل محمّد اثنتي عشرة أوقيّة و نشّا، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة. قلت: أرأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت، قال: ما حكم به من شيء فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا. قال: قلت:

كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و تزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة، و لأنها هي حكّمته و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا» [1].

و في الحقيقة الفرق الواقع في الرواية بنفس الدعوى و السؤال قائم في جواز نقصانه عن مهر السنّة و عدم جواز زيادتها، مع أن أبا بصير روى أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- و سأله عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها- قال: «يلحق بمهر نسائها» [2]. و الشيخ [3] جمع بين الروايتين بحمل هذه على ما إذا فوّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه، فإنه يلحق به، و الأولى على ما إذا فوّض إليه الأمر مطلقا. و الظاهر أن الحكم المذكور


[1] الكافي 5: 379 ح 1، علل الشرائع: 513 ح 1، التهذيب 7: 365 ح 1480، الاستبصار 3:

230 ح 829، الوسائل 15: 31 ب (21) من أبواب المهور، ح 1.

[2] التهذيب 7: 366 ح 1482، الاستبصار 3: 230 ح 831، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[3] التهذيب 7: 366 ح 1482، الاستبصار 3: 230 ح 831، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست