responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 203

..........


أحدهما.

و فيه وجه ثالث بفساد التفويض دون العقد، فيجب مهر المثل، كما لو شرط في المهر ما يفسده.

إذا تقرّر ذلك فنقول: من حكم التفويض أن لا يجب المهر لها بالعقد عندنا و لا المتعة، بل إنما تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول، و مهر المثل بالدخول، أو ما يتّفقان من المهر قبل الدخول، فإذا طلّقها بعده فلها نصف ما يفرض.

أما وجوب مهر المثل بالدخول فيدلّ عليه أخبار كثيرة، منها رواية منصور بن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يتزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [1].

و يدلّ على وجوب المتعة بالطّلاق، و نصف الفرض إن اتّفقا عليه، و جميعه إن لم يطلّق، قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [2] و سياقها وقوع الطلاق قبل المسيس و قبل الفرض، و أما بعده فالواجب ما دلّ عليه قوله فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3]. و بعد الدخول يجب مهر المثل، سواء طلّق أم لا. فقول المصنف:

«و إن طلّقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها» يغني عنه قوله: «و لا يجب مهر المثل بالعقد، و إنما يجب بالدخول» لأن الدخول إذا كان موجبا له فلا أثر للطلاق و لا لعدمه في ذلك، فكان تركه أنسب، لئلّا يوهم كون الطلاق حينئذ له مدخل في ثبوته، من حيث إن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلّيّته.

و بقي من أحكام المفوّضة ما لو مات أحدهما قبل الدخول و الطلاق، فإن كان


[1] التهذيب 7: 362 ح 1467، الاستبصار 3: 225 ح 213، الوسائل 15: 24 ب (12) من أبواب المهور، ح 2.

[2] البقرة: 236.

[3] البقرة: 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست