responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 179

..........


المهر حقّه أن يكون للزوجة، فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد.

و قال ابن الجنيد بعد ما نقلناه من العبارة عنه سابقا: «فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها و نصف ما أخذه من شرطت له ذلك، لأن ذلك كلّه بعض الصّداق الذي لم ترض بنكاحها إلا به» [1] و عنى به مع الطلاق. و هو يدلّ على جواز اشتراطها لغيرها من المهر شيئا. و حجّته الخبر السابق [2]، و عموم «المسلمون عند شروطهم» [3] و لأن عطيّتها من مالها جائزة، فاشتراطه في العقد لا يخالف السنّة. و يظهر من الشهيد في شرح الإرشاد [4] الميل إليه لما ذكر. و كذلك المحقّق الشيخ علي [5]. و على هذا فلو طلّقها رجع بنصف المجموع كما ذكره ابن الجنيد، لأن جميعه هو المهر. و لا فرق بين الأب و غيره في ذلك.

و اعلم أن الباعث على مثل هذه الشروط لا بدّ من كونه على وجه الاختيار المحض و الغرض الصحيح، فما يفعله أهل هذا الزمان من حمل المرأة أو الزوج على تمليك بعض الأعيان عند التزويج و شرط شيء من المهر، على وجه تشهد القرائن بكونه واقعا على وجه لو لا فعله لما سمح للمرأة أو للزوج بالتزويج، أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة، فالحيلة على ذلك لا تفيد ملكا و لا تثمر حلّا، بل هي من ضروب الإكراه، فإن مرجعه إلى توعّد القادر بشيء لو لا الفعل المكره عليه لفعل ما توعّد به و لو ظنّا، و هذا في الغالب منه، فبطلانه ممّا لا خلاف فيه.


[1] المختلف: 549.

[2] لاحظ ص: 177، هامش (2).

[3] الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

[4] غاية المراد: 199.

[5] جامع المقاصد 13: 397.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست