responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 17

..........


فيبني على الظاهر، أو مع علمه بكونها مملوكة و لكن ظهر له قرائن كثيرة تثمر الظنّ بصدقها، فتوهّم الحلّ بذلك، أو توهّم الحلّ بمجرّد دعواها، و بالجملة حصل له شبهة جواز تزويجها على تلك الحال، فالحكم كما مرّ من عدم الحدّ، و لزوم المهر، لأنّه عوض عن الوطء المحترم، إذ هو ليس بزنا و لا بملك يمين.

هكذا أطلق الجميع، بل ادّعى عليه بعضهم [1] إجماع المسلمين. و لم يفرّقوا بين كونها عالمة بالتحريم و جاهلة. و لو قيل بعدم لزوم المهر على تقدير علمها كالسابق أمكن، لوجود العلّة، و هي كونها بغيّا. و قدومه على المهر- مع فساده في نفس الأمر و عموم نفي المهر في الخبر [2] على القول به- لا يوجب ثبوته. لكن الأمر في الاتّفاق كما ترى.

ثمَّ في تقديره أقوال:

أحدها: أنّه المسمّى، لأنّه عقد صحيح قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، و عروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله. و هو ظاهر اختيار المصنف و الأكثر.

و فيه نظر، لأنّه واقع بغير إذن السيّد، و لا أثر لصحّته ظاهرا إذا تبيّن فساده بعد ذلك. و دعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديدة.

و الثاني: أنّه مهر المثل. ذهب إليه الشيخ في المبسوط [3]، و نقله فخر الدين [4] عن ابن حمزة، كما نقل الأول عن القاضي ابن البرّاج. و ردّهما الشهيد في شرح


[1] كما في الإيضاح 3: 142.

[2] لاحظ ص: 13، هامش (1).

[3] المبسوط 4: 255- 256.

[4] إيضاح الفوائد 3: 142.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست