responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 157

[النظر الثاني: في المهور]

النظر الثاني: (1) في المهور. و فيه أطراف:

[الأول: في المهر الصحيح]

الأول: في المهر الصحيح.


قوله: «النظر الثاني. إلخ».

(1) هو جمع مهر، و هو مال يجب بوطء غير زنا منها و لا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه، كإرضاع و رجوع شهود.

و له أسماء كثيرة:

منها: الصّداق بفتح الصاد و كسرها، سمّي به لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه.

و الصدقة بفتح أوله و ضمّ ثانية، و النحلة، و الأجر، و الفريضة. و قد ورد بها القرآن، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [1] و قال فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2] و قال وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً [3]. و ليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطيّة المتبرّع بها، لأنه عوض البضع، بل إما من الانتحال، و هو التديّن. أو لأنه في حكم التبرّع من حيث تحقّق الاستمتاع للزوجين، فكان للزوجة في معنى النحلة و إن كان عوضا. أو لأن الصّداق كان للأولياء في غير شرعنا، كما ينبّه عليه قصّة شعيب و جعل مهر ابنته رعي غنمه، فكان جعله لهنّ في شرعنا بمنزلة النحلة.

و العليقة و العلائق. و قد روي أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أدّوا العلائق: قيل: و ما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون» [4].

و العقر بالضمّ، و الحباء بالكسر.


[1] النساء: 4.

[2] النساء: 24.

[3] البقرة: 237.

[4] النهاية لابن الأثير 3: 289، عوالي اللئالي 1: 229 ح 124، و قريب منه سنن الدار قطني 3: 244 ح 10، السنن الكبرى للبيهقي 7: 239.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست