responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 136

و لو ادّعى أنه وطئ (1) غيرها أو وطئها دبرا كان القول قوله مع يمينه. و يحكم عليه إن نكل. و قيل: بل تردّ اليمين عليها. و هو مبنيّ على القضاء بالنكول.


النزاع في العنن ابتداء.

و المصنف أطلق قبول قول منكر العنن من غير فرق بين البكر و الثيّب.

و وجهه: موافقة دعواه للأصل فيهما. و عدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن، لإمكان وطئه غيرها، فإن العجز عن البكر مع القدرة على وطء الثيّب يكفي في دفع العنن.

نعم، لو ادّعى وطأها قبلا و كانت بكرا رجع إلى شهادة النساء، فإن شهد أربع بالبكارة لم تسمع دعواه و إن ادّعى عود البكارة على الأقوى، عملا بالأصل و الظاهر. و يدلّ عليه رواية أبي حمزة [1] السابقة، لأنه قال في آخرها: «و لو تزوّجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ» الحديث.

قوله: «و لو ادّعى أنه وطئ. إلخ».

(1) دعواه وطء غيرها أو وطأها دبرا كدعواه وطأها قبلا في قبوله منه في المسألتين السابقتين، عملا بالتعليل المذكور، و هو أصالة الصحّة في الاولى، و تعذّر إقامة البيّنة في الثانية. و مثل هذا التجويز هو المضعّف للقول بنظر النساء إلى البكر في السابق حيث لا يدّعي وطأها، لإمكان صدقه بوطء غيرها أو وطئها دبرا مع بقاء البكارة.

و أما الحكم عليه مع نكوله عن اليمين، أو ردّ اليمين عليها، فمبنيّ على أنه هل يقضى على المنكر بمجرّد النكول عن اليمين، أم تردّ اليمين على المدّعي، فإن


[1] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست