responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 130

..........


لانتفاء الدخول. و قال ابن الجنيد: «إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب المهر و إن لم يولج» [1]. و جعله في المختلف [2] بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول.

و أما حكم وجوب المهر كملا على الخصيّ بعد الدخول فواضح، لأن الدخول يوجب استقراره. و يؤيّده رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن خصيّا دلّس نفسه لامرأة، فقال: يفرّق بينهما، و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلّس نفسه» [3].

و مقتضى القواعد الشرعيّة أنه لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين كون العيب الذي فسخ به حادثا قبل العقد و بعده، لما قلناه من أن الفسخ لا يبطله من أصله، و لهذا لا يرجع بالنفقة الماضية و إن بقيت عينها.

و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمّى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره. و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ و إن كان في الحال إلّا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخا حيث حدث العيب، فيصير كأنّه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخول فلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقة للعدّة، و يجب مهر المثل [4].

و لا يخفى ضعفه، لأن النكاح وقع صحيحا، و الفسخ و إن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، و لا يزيل الأحكام التي سبقت


[1] راجع المختلف: 555.

[2] راجع المختلف: 555.

[3] الكافي 5: 411 ح 6، التهذيب 7: 434 ح 1731، الوسائل 14: 608 ب (13) من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

[4] لاحظ المبسوط 4: 252- 253.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست