responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 124

..........


و لا يضرّها قصرها على الأربعة، لعدم القائل بالفرق، و عدم ما يدلّ على الحصر.

و هي في ذلك أجود من صحيحة الحلبي [1] الدالّة على الحصر، و أصحّ سندا، و إن اشتركا في الصحّة.

و يظهر من الشيخ في المبسوط و الخلاف [2] جواز الردّ بالمتجدّد بعد العقد من غير تقييد بكونه قبل الدخول، فيشمل ما يتجدّد منه بعد الوطء. و عبارة المبسوط: «فإن حدث بها العيب فكلّ العيوب يحدث بها الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن، فإذا حدث فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا خيار له، و الثاني له الخيار، و هو الأظهر، لعموم الأخبار» [3]. و أراد بالأخبار صحيحة الحلبي، و صحيحة داود بن سرحان، و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الأخرى، و رواية أبي الصبّاح، و كلّها قد تقدّمت [4]، و هي مطلقة في ثبوت الخيار بهذه العيوب حيث يجدها الزوج، فيتناول ما بعد الدخول. و الحقّ حملها على ما قبل الدخول، حملا للمطلق على المقيّد، حذرا من التنافي.

و في موضع آخر من المبسوط صرّح بأن العيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخ، لأنه قال: «فأيّهما فسخ نظرت، فإن كان قبل الدخول سقط المهر» إلى أن قال و أما إن كان العيب حدث بعد الدخول استقرّ المسمّى، لأن الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب فقد حدث بعد الإصابة، فاستقرّ المهر، ثمَّ فسخ بعد استقراره» [5] انتهى المقصود من كلامه (قدس سرّه)، و إنما نقلناه كذلك لأن المشهور


[1] تقدم ذكر مصادرها في ص: 110، هامش (6).

[2] الخلاف 4: 349 مسألة (128).

[3] المبسوط 4: 252.

[4] في ص: 110، 117، 115.

[5] المبسوط 4: 252- 253.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست