responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 111

..........


المرأة- مع أن للرجل وسيلة إلى التخلّص منها بالطلاق- يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلّص لو لا الخيار، و حصول الضرر منه بالعدوى باتّفاق الأطبّاء و أهل المعرفة، مضافا إلى ما اشتهر من قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [1]. و لأن النفرة الناشئة من ذلك المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتّفق عليها.

و يبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد و الاكتفاء بالمتجدّد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى، لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام، بخلاف عيب العنن و الخصاء و الجبّ، لما في الأخبار من التعارض فيه كما عرفت. و التمسّك بلزوم العقد و الاستصحاب و غير ذلك كلّه مدفوع بعموم الخبر الصحيح.

و أما الاستناد إلى خبر غياث الضبّي في مثل هذه المطالب- كما اتّفق لجماعة [2] من المحقّقين- فمن أعجب العجائب، لقصوره في المتن و السند. أما السند فلأنّ غياثا هذا لا يعرف في كتب الرجال بحال، فكيف يجعل حديثه متمسّكا في هذه الأحكام، بل معارضا لغيره من الأخبار، خصوصا الصحيح منها؟

و أما المتن فلاقتضائه نفي ردّ الرجل من عيب أصلا، و هو خلاف إجماع المسلمين. و الاعتناء بالتمسّك به فيما لا يدلّ دليل على كونه عيبا واقع في غير موقعه، لما عرفت من حاله.


[1] الفقيه 3: 363 ح 1727، الخصال: 520 ح 9 من أبواب العشرين و ما فوقه، الوسائل 11: 273 ب (49) من أبواب جهاد النفس ح 17.

[2] كما في جامع المقاصد 13: 234. و لاحظ المختلف: 552- 553، و التنقيح الرائع 3: 178.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست