responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 100

..........


مكروه، لما فيه من الامتهان. و قد روى عبد الرحمن بن أبي نجران [1] أن أبا الحسن (عليه السلام) كان ينام بين جاريتين.

الثالثة: يكره وطء الأمة الفاجرة- أي: الزانية- بالملك كما يكره بالعقد، لما فيه من العار و خوف اختلاط الماءين. روى محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل، قال: لا. و قال: إن كان له أمة وطئها و لا يتّخذها أمّ ولد» [2] و المراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.

الرابعة: يكره وطء من ولد من الزنا و إن كانت في نفسها عفيفة، روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ» [3]. و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة و يتّخذها لنفسه، فقال: «إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس» [4].


[1] التهذيب 7: 459 ح 1838، الوسائل 14: 589 (84) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[2] الكافي 5: 353 ح 4، التهذيب 8: 207 ح 733، الوسائل 14: 570 ب (60) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[3] الكافي 5: 353 ح 5، الوسائل 14: 338 ب (14) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.

[4] الكافي 5: 353 ح 2، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست