اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 80
..........
أم لا، لصدق الزوجيّة عليها [1]، و لم يمت (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عن زوجة في عصمته إلّا مدخولا بها، و نقل المصنف الإجماع على تحريم المدخول بها و الخلاف في غيرها ليس بجيّد، لعدم الخلاف أولا، و عدم الفرض الثاني ثانيا.
و إنّما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، و المستعيذة، فإنّ فيه أوجها أصحّها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيّتها إليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد الفراق في الجملة، فتدخل في عموم الآية.
و الثاني: أنّها لا تحرم مطلقا، لأنّه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، و لإعراضه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عنها، و انقطاع اعتنائه بها.
و الثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت و إلا فلا، لما روي [2] أنّ الأشعث بن القيس نكح المستعيذة في زمن عمر، فهمّ برجمها فأخبر أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فارقها قبل أن يمسّها فخلّاها، و لم ينكر عليه أحد من الصحابة.
و روى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل: أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فارق المستعيذة و امرأة أخرى من كندة قالت لما مات ولده إبراهيم: «لو كان نبيّا ما مات ابنه» فتزوّجتا بعده (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بإذن الأوّلين، و أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: ما نهى اللّه عزّ و جلّ عن شيء الا و قد عصي فيه، لقد نكحوا أزواج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من بعده، و ذكر هاتين العامريّة و الكنديّة، ثمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول اللّه صلّى اللّه عليه