اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 67
[الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم]
الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم (1)، و لو دخل لم تحرم على الأصحّ، لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله.
العامّة [1] أن عمر سأل نساء أهل المدينة- لمّا أخرج أزواجهنّ إلى الجهاد و سمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فو اللّه لو لا اللّه لا شيء غيره * * * لزلزل من هذا السرير جوانبه
- عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر.
و المعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل و إن لم ينزل، في المحلّ المعهود فلا يكفي الدبر. و هل يختصّ بالدائم، أو يعمّ؟ وجهان أجودهما الأول، وقوفا على موضع اليقين، و اقتصارا على من يثبت لها حقوق الزوجيّة.
قوله: «الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم. إلخ».
(1) لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ، و إنّما الخلاف في تحريمها بمجرّد الوطي من غير إفضاء، فقد ذهب الشيخ [2] إلى التحريم استنادا إلى روايات [3] تدلّ بإطلاقها عليه، و هي- مع ضعف سندها- محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق، و تمسّكا بصحّة العقد.
و قد استندوا في التحريم إلى رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين [4]». و في خبر آخر أنّ الصادق
[3] كذا في النسخ و لعل الصحيح: رواية. راجع الكافي 5: 429 ح 12 و التهذيب 7: 311 ح 1292 و الوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2. و الشيخ استند إليها فقط في التهذيب و لم نجد غيرها.