responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 67

[الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم]

الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم (1)، و لو دخل لم تحرم على الأصحّ، لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله.


العامّة [1] أن عمر سأل نساء أهل المدينة- لمّا أخرج أزواجهنّ إلى الجهاد و سمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:

فو اللّه لو لا اللّه لا شيء غيره * * * لزلزل من هذا السرير جوانبه

- عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر.

و المعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل و إن لم ينزل، في المحلّ المعهود فلا يكفي الدبر. و هل يختصّ بالدائم، أو يعمّ؟ وجهان أجودهما الأول، وقوفا على موضع اليقين، و اقتصارا على من يثبت لها حقوق الزوجيّة.

قوله: «الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم. إلخ».

(1) لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ، و إنّما الخلاف في تحريمها بمجرّد الوطي من غير إفضاء، فقد ذهب الشيخ [2] إلى التحريم استنادا إلى روايات [3] تدلّ بإطلاقها عليه، و هي- مع ضعف سندها- محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق، و تمسّكا بصحّة العقد.

و قد استندوا في التحريم إلى رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين [4]». و في خبر آخر أنّ الصادق


[1] المصنف لعبد الرزاق 7: 151 ح 12593، السنن الكبرى 9: 29.

[2] النهاية: 453. و قيّده بالتعيّب في ص: 481.

[3] كذا في النسخ و لعل الصحيح: رواية. راجع الكافي 5: 429 ح 12 و التهذيب 7: 311 ح 1292 و الوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2. و الشيخ استند إليها فقط في التهذيب و لم نجد غيرها.

[4] الكافي 5: 398 ح 3، الفقيه 3: 361 ح 1240، الخصال: 420 ح 15، التهذيب 7: 410 ح 1637 و 451 ح 1806، الوسائل 14: 70 ب (45) من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست