اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 64
[الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن]
الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن، (1) قيل: هو محرّم، و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: هو مكروه و إن وجبت الدية، و هو أشبه.
و الكيفيّات. و بهذا فسّرها بعض العلماء كالطبرسي فقال: «المعنى: أين شئتم، و كيف شئتم [1]» فجمع بينهما لذلك. و لمّا كان حمل المشترك على معنييه أو معانيه ليس مرضيّا عند المحقّقين بقي الاشتباه في دلالة الآية على الطرفين. و كذلك قد عرفت حال الرواية، فيحتاج كلّ منهما في مطلوبه إلى دليل خارجيّ.
قوله: «العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن. إلخ»
(1) المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج.
و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، فذهب الأكثر و منهم المصنف إلى جوازه على كراهية، و تمسّكوا في أصل الإباحة بأصالة الجواز، و بصحيحة محمد بن مسلّم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل، قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء [2]» و بأنّ حقّها في الوطء دون الإنزال، و لهذا تنقطع المطالبة به في الفئة [3] و إن لم ينزل. و في الكراهة بصحيحة محمد بن مسلّم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس، و أما الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [4]. و قال في حديث آخر: «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها». [5]
[1] نقل في مجمع البيان 1: 320 أربعة أقوال و ظاهره ترجيح كونه بمعنى: من أين. فراجع و تأمّل.