responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 64

[الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن]

الثانية: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن، (1) قيل: هو محرّم، و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: هو مكروه و إن وجبت الدية، و هو أشبه.


و الكيفيّات. و بهذا فسّرها بعض العلماء كالطبرسي فقال: «المعنى: أين شئتم، و كيف شئتم [1]» فجمع بينهما لذلك. و لمّا كان حمل المشترك على معنييه أو معانيه ليس مرضيّا عند المحقّقين بقي الاشتباه في دلالة الآية على الطرفين. و كذلك قد عرفت حال الرواية، فيحتاج كلّ منهما في مطلوبه إلى دليل خارجيّ.

قوله: «العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن. إلخ»

(1) المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج.

و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، فذهب الأكثر و منهم المصنف إلى جوازه على كراهية، و تمسّكوا في أصل الإباحة بأصالة الجواز، و بصحيحة محمد بن مسلّم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العزل، قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء [2]» و بأنّ حقّها في الوطء دون الإنزال، و لهذا تنقطع المطالبة به في الفئة [3] و إن لم ينزل. و في الكراهة بصحيحة محمد بن مسلّم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن العزل فقال: «أما الأمة فلا بأس، و أما الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [4]. و قال في حديث آخر: «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها». [5]


[1] نقل في مجمع البيان 1: 320 أربعة أقوال و ظاهره ترجيح كونه بمعنى: من أين. فراجع و تأمّل.

[2] الكافي 5: 504 ح 3، الفقيه 3: 273 ح 1295، التهذيب 7: 417 ح 1669، الوسائل 14: 105 ب (75) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[3] كذا في هامش «و». و في متنها: العنّة.

[4] التهذيب 7: 417 ح 1671، الوسائل 14: 106 ب (76) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[5] التهذيب 7: 417 ح 1672، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست