اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 476
..........
و ذهب جماعة منهم المفيد [1] و المرتضى [2] إلى أنّ عدتها شهران و خمسة أيّام، استنادا إلى رواية عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون يوما» [3]. و لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت.
و فيه: أنّ الخبر مرسل، و في طريقه عليّ بن الحسن الطاطري، و هو ضعيف.
و مساواتها للأمة مطلقا لا دليل عليه.
و قول المصنف: «على الأصحّ» راجع إلى الحكم باعتدادها أربعة أشهر و عشرا، و أبعد الأجلين متفرّع عليه، لأنّ من اعتبر ذلك يجعل عدّة الحامل الأكثر منه و من وضع الحمل، و من اعتبر نصفها يجعل أبعد الأجلين منها و من الوضع، فالنزاع إنّما هو في عدّة الحائل، و يتفرّع عليه عدّة الحامل.
الثاني: أن تكون أمة. و قد قطع المصنف بأنّ عدّتها منه شهران و خمسة أيّام، نصف عدّة الحرّة على تقدير كونها حائلا. و هو مذهب الأكثر، للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها هذا القدر، من غير فرق بين الدوام و المتعة. منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» [4]. و مثلها صحيحة الحلبي [5].