responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 476

..........


و ذهب جماعة منهم المفيد [1] و المرتضى [2] إلى أنّ عدتها شهران و خمسة أيّام، استنادا إلى رواية عبيد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون يوما» [3]. و لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت.

و فيه: أنّ الخبر مرسل، و في طريقه عليّ بن الحسن الطاطري، و هو ضعيف.

و مساواتها للأمة مطلقا لا دليل عليه.

و قول المصنف: «على الأصحّ» راجع إلى الحكم باعتدادها أربعة أشهر و عشرا، و أبعد الأجلين متفرّع عليه، لأنّ من اعتبر ذلك يجعل عدّة الحامل الأكثر منه و من وضع الحمل، و من اعتبر نصفها يجعل أبعد الأجلين منها و من الوضع، فالنزاع إنّما هو في عدّة الحائل، و يتفرّع عليه عدّة الحامل.

الثاني: أن تكون أمة. و قد قطع المصنف بأنّ عدّتها منه شهران و خمسة أيّام، نصف عدّة الحرّة على تقدير كونها حائلا. و هو مذهب الأكثر، للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ عدّة الأمة من وفاة زوجها هذا القدر، من غير فرق بين الدوام و المتعة. منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» [4]. و مثلها صحيحة الحلبي [5].


[1] المقنعة: 536.

[2] الانتصار: 114.

[3] التهذيب 8: 158 ح 547، الاستبصار 3: 351 ح 1254، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[4] التهذيب 8: 154 ح 536، الاستبصار 3: 347 ح 1239، الوسائل 15: 473 ب (42) من أبواب العدد ح 9.

[5] التهذيب 8: 154 ح 535، الاستبصار 3: 346 ح 1238، الوسائل الباب المتقدّم ح 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست