responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 474

..........


و التقريب ما تقدّم.

و في الاستدلال بهما على المطلوب نظر، لأنّ الحيضة تتحقّق بدون الطهرين معا، فضلا عن أحدهما، كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدّة بغير فصل، فإنّ الطهر السابق منتف، و إذا انتهت أيّام الحيض تحقّقت الحيضة التامّة و إن لم يتمّ الطهر، بل يمضي لحظة منه، و مثل هذا لا يسمّى طهرا في اعتبار العدّة، و إن اكتفي به لو كان سابقا على الحيض. و الأولى الاحتجاج بما ذكرناه، و جعل هاتين الروايتين حجّة لمن اعتبر الحيضة الواحدة. مع أن في طريق الروايتين ضعفا.

نعم، ما ذكره العلامة من التأويل للروايتين جعله الشيخ في التهذيب [1] طريقا للجمع بين الاخبار حذرا من التنافي. و مثل هذا لا بأس به في الحمل، لا أن يجعل مستندا برأسه.

و حجّة ابن بابويه على اعتبار الحيضة و نصف صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام): «عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة- إلى أن قال-: و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ اعتدّت بحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة» [2]. و هذا أجود من الجميع سندا، لكن الأول أشهر بين الأصحاب. و يمكن حمل الحيضة و النصف على اعتبار الطهرين، و هما لا يتحقّقان إلّا بالدخول في الحيضة الثانية، فأطلق على الجزء من الحيضة الثانية اسم النصف مجازا. و هو أنسب بطريق الجمع بين الأخبار، و أولى من اطّراح بعضها.

هذا كلّه إذا كانت المرأة ممّن تحيض، و لو لم تحض و كانت في سنّها


[1] التهذيب 8: 135 ذيل ح 468.

[2] الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 35 ح 1251، الوسائل 14: 474 ب (22) من أبواب المتعة ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست