responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 456

[و أمّا أحكامه فثمانية]

و أمّا أحكامه فثمانية:

[الأول: إذا ذكر الأجل و المهر صحّ العقد]

الأول: إذا ذكر الأجل (1) و المهر صحّ العقد. و لو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد. و لو أخلّ بالأجل حسب بطل متعة، و انعقد دائما.

[الثاني: كلّ شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول]

الثاني: كلّ شرط يشترط (2) فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول [1].

و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، و لا لما يذكر بعده. و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده. و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد. و هو بعيد.


في الجميع» [2] و علّل البطلان بأنّه ذكر أجلا مجهولا. و يجيء على قول الشيخ بانعقاد المشروط بالعدد المبهم صحّته [3] دائما أن يصحّ هنا كذلك، لأنّ الأجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور. و جوابه: الفرق، و منع الأصل.

قوله: «إذا ذكر الأجل. إلخ».

(1) لا إشكال في صحّة العقد حيث يذكر فيه الأجل و المهر، لأنّهما ركنا هذا العقد، كما دلّ عليه صحيح زرارة: «لا متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى و أجر مسمّى» [4]. و مقتضى اشتراطهما بطلان العقد بالإخلال بهما و بأحدهما. و هو كذلك فيما عدا الإخلال بالأجل إجماعا، و فيه ما تقدّم من الخلاف، و أنّ الأصحّ البطلان كما لو أخلّ بالمهر. و إنّما أعاد المسألة لمناسبة استيفاء أقسام الإخلال بالشرطين.

قوله: «كلّ شرط يشترط. إلخ».

(2) لا ريب في جواز اشتراط كلّ شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا يدلّ على


[1] كذا في الشرائع المطبوعة و متن المسالك و الجواهر. و في النسخة الخطية المعتمدة: «أو» و ان كان شطب الهمزة فيها محتملا و بهامشها تعليق لتوجيه قوله: «أو القبول».


[2] المختلف: 560.

[3] كذا في النسخ مع اختلافات يسيرة و الظاهر: و صحّته، أو حذف كلمة «صحّته».

[4] تقدّم ذكر مصادره في ص: 440 هامش (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست