اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 429
[و أركانه أربعة]
و أركانه أربعة: الصيغة، و المحلّ، و الأجل، و المهر.
[أمّا الصيغة]
أمّا الصيغة. فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده. و هو إيجاب و قبول.
و ألفاظ الإيجاب: زوّجتك، و متّعتك، و أنكحتك، (1) أيّها حصل وقع الإيجاب به. و لا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة.
و القبول: هو اللفظ الدالّ على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: «قبلت النكاح، أو المتعة». و لو قال: «قبلت» و اقتصر، أو «رضيت» جاز.
ثمَّ في حجّة الوداع، و هي متأخّرة عن الجميع؟! فيلزم على هذا أن تكون شرّعت مرارا و نسخت كذلك.
ثمَّ لو كان نسخها حقّا لما اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر و صدر من خلافة عمر، ثمَّ شاع النهي عنها. و ما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور: «إنّ رجلا كان يفعلها فقيل له عمّن أخذت حلّها؟ فقال: عن عمر.
فقالوا له: كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها، و عاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما، متعة الحجّ و متعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيّتهما على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لا أقبل نهيه من قبل نفسه» [1].
قوله: «و ألفاظ الإيجاب ثلاثة. إلخ».
(1) لمّا كان هذا العقد من العقود اللازمة اعتبر فيه ألفاظ صريحة، دالّة على المقصود، واقعة بالعربيّة، إلى آخر ما ذكر في العقد الدائم. و قد اتّفقوا على الاجتزاء هنا بأحد الألفاظ الثلاثة، و إن اختلفوا في بعضها في الدائم. و لا يخفى أنّ لفظ التمليك و الإجارة و الهبة كنايات بعيدة عن حقيقة عقد النكاح، فلا يقع بها