responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 413

[الثانية: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر]

الثانية: إذا تزوّج امرأة (1) ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر. و روي أنّ له الرجوع، و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. و هو شاذّ.


الكراهة إن لم يدلّ على المنع. و تقدّم [1] تزويج نسوة كثيرة بغير الموافق في الدين.

و حمله على وقوعه كرها خلاف الظاهر. و ما ورد في بعض [1] الروايات ممّا يدلّ عليه ضعيف السند جدّا. و اللّه أعلم بما كان من ذلك.

قوله: «إذا تزوّج امرأة. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب فيمن تزوّج امرأة ثمَّ ظهر له أنّها كانت زنت هل له أن يفسخ نكاحها أم لا؟ و هل يرجع على من زوّجه إيّاها بشيء أم لا؟ فقال ابن بابويه في المقنع [2]: «يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» و روى به حديثا [4] عن عليّ (عليه السلام). و قال المفيد [5] و ابن الجنيد [6] و جماعة [7]: تردّ المحدودة في الزنا. و قال الشيخ في النهاية [8]: «لا تردّ. و كذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر». و قريب منه


[1] ورد بعضها في بعض الروايات المعتبرة. راجع الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 و 3. راجع أيضا المستدرك 14: 442 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.

[2] المقنع: 109. و مورده الزنا بعد العقد و قبل الدخول.


[1] في ص: 409.

[4] راجع الفقيه 3: 263 ح 1253 و علل الشرائع: 502 ح 1. و راجع أيضا الكافي 5: 566 ح 45، التهذيب 7: 473 ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب و التدليس، ح 3.

[5] المقنعة: 519.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 553.

[7] منهم سلّار في المراسم: 150، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 231، و أبو الصّلاح الحلبي في الكافي: 295.

[8] النهاية: 486.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست