اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 413
[الثانية: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر]
الثانية: إذا تزوّج امرأة (1) ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر. و روي أنّ له الرجوع، و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. و هو شاذّ.
الكراهة إن لم يدلّ على المنع. و تقدّم [1] تزويج نسوة كثيرة بغير الموافق في الدين.
و حمله على وقوعه كرها خلاف الظاهر. و ما ورد في بعض [1] الروايات ممّا يدلّ عليه ضعيف السند جدّا. و اللّه أعلم بما كان من ذلك.
قوله: «إذا تزوّج امرأة. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب فيمن تزوّج امرأة ثمَّ ظهر له أنّها كانت زنت هل له أن يفسخ نكاحها أم لا؟ و هل يرجع على من زوّجه إيّاها بشيء أم لا؟ فقال ابن بابويه في المقنع [2]: «يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» و روى به حديثا [4] عن عليّ (عليه السلام). و قال المفيد [5] و ابن الجنيد [6] و جماعة [7]: تردّ المحدودة في الزنا. و قال الشيخ في النهاية [8]: «لا تردّ. و كذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر». و قريب منه
[1] ورد بعضها في بعض الروايات المعتبرة. راجع الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 و 3. راجع أيضا المستدرك 14: 442 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.
[2] المقنع: 109. و مورده الزنا بعد العقد و قبل الدخول.