responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 411

و لو انتسب الزوج (1) إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ.

و قيل: ليس لها. و هو أشبه.


و سلّم قال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه. إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» [1]. و في هذا الخبر دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام، لاقتضاء الأمر الوجوب، و استلزام مخالفته المعصية، و تناوله الأخفض نسبا.

قوله: «و لو انتسب الزوج. إلخ».

(1) القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3]، استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: «تفسخ النكاح، أو قال: تردّ» [4]. و الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [5] و أصالة بقاء النكاح. نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجّه التسلّط على الفسخ بالإخلال بالشرط، و إن لم يرد في ذلك رواية، عملا بالعموم [6].

و في المختلف [7] وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر،


[1] الكافي 5: 347 ح 2، التهذيب 7: 396 ح 1586، الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[2] النهاية: 489.

[3] كابن حمزة في الوسيلة: 311، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 239.

[4] التهذيب 7: 432 ذيل ح 1724، الوسائل 14: 614 ب (16) من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[5] المائدة: 1.

[6] الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

[7] المختلف: 555.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست