اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 411
و لو انتسب الزوج (1) إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ.
و قيل: ليس لها. و هو أشبه.
و سلّم قال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه. إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» [1]. و في هذا الخبر دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام، لاقتضاء الأمر الوجوب، و استلزام مخالفته المعصية، و تناوله الأخفض نسبا.
قوله: «و لو انتسب الزوج. إلخ».
(1) القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3]، استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: «تفسخ النكاح، أو قال: تردّ» [4]. و الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى:
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] و أصالة بقاء النكاح. نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجّه التسلّط على الفسخ بالإخلال بالشرط، و إن لم يرد في ذلك رواية، عملا بالعموم [6].
و في المختلف [7] وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر،