responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 410

و لو خطب المؤمن (1) القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا. و لو امتنع الوليّ كان عاصيا.


و اعتبر بعض [1] العامّة في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرّية و النسب و الحرفة. و فرّع على النسب: أنّ العجمي ليس كفوا للعربيّة، و غير القرشي ليس كفوا له، و لا مطلق القرشي كفوا للهاشمي. و على الحرفة: أنّ أصحاب الحرف الدنيّة ليسوا أكفاء للأشراف و لا لسائر المحترفة. و الكلّ ضعيف. و الأخبار النبويّة و الأفعال تنفيه.

قوله: «و لو خطب المؤمن. إلخ».

(1) إنّما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة. و إنّما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ و إن كان أدون منه، و إلّا جاز العدول إليه، و كان وجوب الإجابة تخييريّا، فلا يكون الوليّ عاصيا بذلك، و إنّما يتعلّق الحكم بالوليّ على القول بأنّ له الولاية على البكر البالغ، و إلّا فالتكليف متعلّق بها لا بالوليّ.

و هل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب على الوليّ الإجابة لمن ذكر و إن كانت صغيرة؟ وجهان، من إطلاق الأمر، و انتفاء الحاجة. و الأصل في تخصيص الأولياء بالحكم أنّه المجيب و المانع غالبا، و إن لم يكن له الولاية شرعا. و الأمر في الأخبار متعلّق به لذلك. و في صحيحة عليّ بن مهزيار قال:

«كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته، و أنّه لا يجد أحدا مثله. فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، و أنّك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه، فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)


[1] حلية العلماء 6: 351- 353، المغني لابن قدامة 7: 374- 377. روضة الطالبين 5:

425- 426.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست