responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 408

و يجوز إنكاح الحرّة (1) العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشميّة غير الهاشميّ، و بالعكس. و كذا أرباب الصنائع الدنيّة بذوات الدّين و البيوتات.


زوجها أنّه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحبسه، و قال: «إنّ مع العسر يسرا» [1] و لو كان لها الفسخ لعرّفها به ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله.

و أجابوا عن حجّة الآخرين بأنّ الرواية لم تدلّ على التسلّط على الفسخ بخصوصه، فلعلّ التفريق بأمر آخر. و كذا التسريح في الآية. مع المعارضة بالرواية الأخرى.

و اعلم أنّ الفاضل فخر الدين [2] بنى الخلاف على أنّ اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا تسلّطت بتجدّد العجز بغير إشكال.

و هذا البناء ليس ببعيد، إلّا أن عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين، إذ يحتمل على القول بأنّ اليسار جزء من الكفاءة أن يختصّ بالابتداء، و لا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، و لا يثبت مع تجدّدها، كما سيأتي [3]. و على كلّ حال فكلام فخر الدين موجّه.

قوله: «و يجوز إنكاح الحرّة. إلخ».

(1) لمّا تقرّر أنّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان، و لم يجعل الحريّة و غيرها من صفات الكمال شرطا، صحّ تزويج العبد للحرّة، و العربيّة للعجميّ، و الهاشميّة لغيره، و بالعكس، إلّا في نكاح الحرّ الأمة ففيه ما مرّ [4]. و كذا


[1] التهذيب 6: 299 ح 837، الوسائل 13: 148 ب (7) من كتاب الحجر، ح 2.

[2] إيضاح الفوائد 3: 24.

[3] في النظر الأول من لواحق النكاح في العيوب.

[4] في ص: 323.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست