responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 401

..........


و ذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان الخاصّ معه في جانب الزوج، و في جانب الزوجة يكفي الإسلام، لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كان من تعليمه إيّاه أن صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنّ جبرئيل (عليه السلام) أتاني من اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشمس، و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد، لأنّهنّ بشر.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن نزوّج؟ قال: الأكفاء. قال: يا رسول اللّه من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» [1]. دلّ الحديث على أنّ غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه. إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» [2] و غير المؤمن لا يرضى دينه. و لقول الصادق (عليه السلام): «تزوّجوا في الشكّاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه» [3].

و روى الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة، إلّا قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى


[1] الكافي 5: 337 ح 2، التهذيب 7: 397 ح 1588، الوسائل 14: 39 ب (23) من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[2] راجع الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدّماته و آدابه.

[3] الكافي 5: 349 ح 5، الفقيه 3: 258 ح 1226، علل الشرائع: 502 ح 1، التهذيب 7:

304 ح 1266، الاستبصار 3: 184 ح 670، الوسائل 14: 428 ب (11) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست