اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 401
..........
و ذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان الخاصّ معه في جانب الزوج، و في جانب الزوجة يكفي الإسلام، لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و كان من تعليمه إيّاه أن صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنّ جبرئيل (عليه السلام) أتاني من اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشمس، و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد، لأنّهنّ بشر.
فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن نزوّج؟ قال: الأكفاء. قال: يا رسول اللّه من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» [1]. دلّ الحديث على أنّ غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه. إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» [2] و غير المؤمن لا يرضى دينه. و لقول الصادق (عليه السلام): «تزوّجوا في الشكّاك و لا تزوّجوهم، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه» [3].
و روى الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة، إلّا قليل، فأزوّجها ممّن لا يرى