responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 364

..........


المسمّى إن كان صحيحا، لأنّ الفسخ من جهته، فأشبه الطلاق. و إن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل. و إن لم يكن سمّى شيئا فالمتعة. و قيل: يثبت جميع المهر في هذه الصورة، لثبوته بالعقد، و تنصيفه بالطلاق لدليل لا يوجب إلحاق غيره به إلّا بطريق القياس الذي لا يقولون به. و هذا هو الأقوى. و لا فرق في هاتين الصورتين بين كون الارتداد عن فطرة و ملّة، إلّا في مقدار العدّة، و هو أمر آخر.

و إن كان الارتداد بعد الدخول، و كان من المرأة مطلقا، وقف الانفساخ على العدّة، فإن انقضت و لمّا تعد بانت منه. و ليس له التزويج بأختها و لا بخامسة في زمن العدّة، لأنّها كالرجعيّة، حيث يرجى عودها في كلّ وقت. و إن كان المرتدّ هو الزوج، فإن كان عن ملّة وقف الفسخ على انقضاء العدّة، و هي كعدّة الطلاق، فإن عاد فهو أملك بها، و إلّا بانت منه. و إن كان عن فطرة بانت منه في الحال، و اعتدّت عدّة الوفاة، لعدم قبول توبته في هذه الحال بالنسبة إلى حكم الزوجيّة مطلقا.

و يثبت المهر على التقديرين، لاستقراره بالدخول.

و اعلم أنّ الفرق بين الارتداد عن ملّة و فطرة مختصّ بأصحابنا، و في طريق ثبوته بحث يأتي في محلّه إن شاء اللّه. و أمّا العامّة فلا يفرّقون بينهما، و يعلّقون الفسخ على انقضاء العدّة مطلقا.

و لو ارتدّا معا فهو كما لو ارتدّ أحدهما، لأنّ المرتدّ لا يسوغ له نكاح مسلمة و لا مرتدّة مطلقا، كما سيأتي [1] إن شاء اللّه تعالى.


[1] لاحظ كتاب الحدود، المسألة السابعة من مسائل حدّ المرتدّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست