responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 363

و لو ارتدّ أحد الزوجين (1) قبل الدخول وقع الفسخ في الحال. و سقط المهر إن كان من المرأة، و نصفه إن كان من الرجل. و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان، و لا يسقط شيء من المهر، لاستقراره بالدخول.

و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعد الدخول، لأنّه لا يقبل عوده.


الكتاب حقيقة أو حكما. و فيه نظر، لأنّ الرواية عاميّة] [1].

و اعلم أنّه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربيّ منهم و الذميّ، لشمول الاسم لهما، و لكن تتأكّد الكراهة في نكاح الحربيّة، حذرا من أن تسترق و هي حامل منه، و لا يقبل قولها في أنّ حملها من مسلم.

و إنّما اختصّ أهل الكتاب باليهود و النصارى دون غيرهم ممّن يتمسّكون بكتب الأنبياء كصحف شيث و إدريس و إبراهيم، أو بالزبور، لأنّ تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس و تتلى، و إنّما أوحى إليهم معانيها. و قيل: إنّها كانت حكما و مواعظ، و لم تتضمّن أحكاما و شرائع، و لذلك كان كلّ خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصّا بهاتين الملّتين.

قوله: «و لو ارتدّ أحد الزوجين. إلخ».

(1) إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ العقد بينهما في الحال على كلّ تقدير، لأنّه ضرب من الكفر الذي لا يباح التناكح معه. ثمَّ إن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة في الحال، لعدم العدّة حينئذ، و سقط المهر إن كان المرتدّ هو المرأة، لأنّ الفسخ جاء من قبلها. و إن كان هو الرجل فعليه نصف المهر


[1] من «و» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست