اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 356
[السبب الخامس: اللعان]
السبب الخامس: اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا. (1)
و كذا قذف الزوجة (2) الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك.
قوله: «اللعان، و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا».
(1) هذا الحكم موضع نصّ [1] و وفاق. و سيأتي تفصيله في بابه.
قوله: «و كذا قذف الزوجة. إلخ».
(2) بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة. و المستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، فقال: «إن كان لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، و لا إثم عليها منه» [2].
و هذه الرواية دلّت على اعتبار الخرس و الصّمم معا، و بذلك عبّر جماعة [3]. و اكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين. و هو موجود في هذه الرواية في التهذيب [4] بلفظ «أو» في النسخة التي عندنا، و في الكافي [5] بحذفها كما ذكرناه.
و يؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلّق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين [6] أيضا،
[1] لاحظ الوسائل 15: 586 ب (1) من أبواب اللعان و غيره.