responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 356

[السبب الخامس: اللعان]

السبب الخامس: اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا. (1)

و كذا قذف الزوجة (2) الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك.


قوله: «اللعان، و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبّدا».

(1) هذا الحكم موضع نصّ [1] و وفاق. و سيأتي تفصيله في بابه.

قوله: «و كذا قذف الزوجة. إلخ».

(2) بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة. و المستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، فقال: «إن كان لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، و لا إثم عليها منه» [2].

و هذه الرواية دلّت على اعتبار الخرس و الصّمم معا، و بذلك عبّر جماعة [3]. و اكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين. و هو موجود في هذه الرواية في التهذيب [4] بلفظ «أو» في النسخة التي عندنا، و في الكافي [5] بحذفها كما ذكرناه.

و يؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلّق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين [6] أيضا،


[1] لاحظ الوسائل 15: 586 ب (1) من أبواب اللعان و غيره.

[2] الكافي 6: 166 ح 18، الفقيه 4: 36 ح 112، التهذيب 7: 310 ح 1288 و 8: 193 ح 675، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب اللّعان ح 2.

[3] كما في التبصرة للعلّامة الحلّي: 137. و ربما يظهر من عبارة سلّار في المراسم: 164.

[4] التهذيب 7: 310 ح 1288. و ورد في 8: 193 ح 675 كما في الكافي.

[5] الكافي 6: 166 ح 18.

[6] الوسائل 15: 602 ب (8) من أبواب اللعان ح 1 و 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست