responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 353

[القسم الثاني: إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره]

القسم الثاني:

إذا استكملت (1) الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حرّ أو عبد.

و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره، و لو كانت تحت حرّ.


للصحّة منفردة و منهيّ عنها مع الانضمام، و لا أولويّة. و تعلّق العقد بغير معيّنة غير كاف في الصحّة، بل لا بدّ من تعيينها قبل العقد، كما لا يجوز على إحدى المرأتين إجماعا. و بهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا و مطلقا. و قد تقدّم [1] هذا البحث بعينه في الجمع بين الأختين.

قوله: «إذا استكملت. إلخ».

(1) أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحرّ إذا كانت تحته حرّة فهو موضع وفاق بين علماء الإسلام، و الآية [2] منزّلة عليه. و أما اختصاص الحرّة بذلك و إن كانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين و إن كانت تحت حرّ فهو مذهب الأصحاب. و مستندهم الأخبار [3] الدالّة على ان الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج. خلافا للعامّة [4] حيث جعلوا الاعتبار بالزوج، فإذا كان حرّا اعتبر الطلاق ثلاثا و إن كانت الزوجة أمة، و إن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان و إن كانت تحته حرّة. و لا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها للعدّة و غيرها، بخلاف المحرّمة أبدا، كما سيأتي.


[1] في ص: 313.

[2] البقرة: 230.

[3] لاحظ الوسائل 15: 391 ب (24) و (25) من أبواب أقسام الطلاق.

[4] الحاوي الكبير 10: 303- 305، المغني لابن قدامة 8: 444. و كذا حلية العلماء 7:

122.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست