اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 353
[القسم الثاني: إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره]
القسم الثاني:
إذا استكملت (1) الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حرّ أو عبد.
و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره، و لو كانت تحت حرّ.
للصحّة منفردة و منهيّ عنها مع الانضمام، و لا أولويّة. و تعلّق العقد بغير معيّنة غير كاف في الصحّة، بل لا بدّ من تعيينها قبل العقد، كما لا يجوز على إحدى المرأتين إجماعا. و بهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا و مطلقا. و قد تقدّم [1] هذا البحث بعينه في الجمع بين الأختين.
قوله: «إذا استكملت. إلخ».
(1) أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحرّ إذا كانت تحته حرّة فهو موضع وفاق بين علماء الإسلام، و الآية [2] منزّلة عليه. و أما اختصاص الحرّة بذلك و إن كانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين و إن كانت تحت حرّ فهو مذهب الأصحاب. و مستندهم الأخبار [3] الدالّة على ان الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج. خلافا للعامّة [4] حيث جعلوا الاعتبار بالزوج، فإذا كان حرّا اعتبر الطلاق ثلاثا و إن كانت الزوجة أمة، و إن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان و إن كانت تحته حرّة. و لا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها للعدّة و غيرها، بخلاف المحرّمة أبدا، كما سيأتي.