responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 351

[الثانية: إذا طلّق إحدى الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين]

الثانية: إذا طلّق إحدى (1) الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين، فإن سبقت إحداهما كان العقد لها، و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان. و روي أنّه يتخيّر.

و في الرواية ضعف.


الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّقت» [1]. و حملت على الرجعي أو على الكراهة. و في معناها غيرها [2]. و في الحمل نظر من حيث عدم المعارض.

نعم، ورد التفصيل في الأخت في روايات منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، إله أن يتزوّج أختها؟ فقال: «إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها» [3].

و كذا يكره نكاح الأخت في عدّة أختها البائنة، لإطلاق النّهي عنه في رواية [4] عنه (عليه السلام) المحمول على الكراهة جمعا. و في التذكرة [5] حمل رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين، لورود النصّ في الأختين من حيث عدم الفارق بينهما.

قوله: «إذا طلّق إحدى. إلخ».

(1) وجه البطلان مع الاقتران النهي عن الزائد، و هو مشترك بينهما، فلا أولويّة


[1] الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب استيفاء العدد ح 1.

[2] لاحظ الوسائل 14: 400 ب (3) من أبواب استيفاء العدد.

[3] الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 286 ح 1206، الاستبصار 3: 169 ح 619، الوسائل 15: 480 ب (48) من أبواب العدد ح 2.

[4] الوسائل 14: 371 ب (28) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 عن أبي جعفر (عليه السلام) و 15: 481 ب (48) من أبواب العدد ح 3 عن أبي إبراهيم (عليه السلام).

[5] تذكرة الفقهاء 2: 639.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست