responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 347

[السبب الرابع: استيفاء العدد]

السبب الرابع: استيفاء العدد و هو قسمان:

[القسم الأوّل: إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة]

القسم الأوّل:

إذا استكمل الحرّ (1) أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة. و لا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع.


قوله: «إذا استكمل الحرّ. إلخ».

(1) لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. و الأصل فيه قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [1] و الواو للتخيير لا للجمع، و إلّا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأنّ معنى مثنى: اثنين اثنين، و ثلاث: ثلاثا ثلاثا، و رباع: أربعا أربعا. و روي أنّ غيلان بن سلمة أسلم و تحته عشر نسوة، فقال له النبي (صلى اللّه عليه و آله): «أمسك أربعا، و فارق سائرهنّ» [2] أي: باقيهنّ. و روى زرارة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يجمع الرجل ماءه في خمس» [3]. و المراد بالغبطة الدوام، يقال: أغبطت السماء إذا دام مطرها [4].

و كذا لا يحلّ له بالعقد على الإماء أزيد من اثنتين هما من جملة الأربع، فتحلّ له حرّتان و أمتان، و لا تحلّ له أربع إماء، و لا ثلاث مع حرّة و بدونها، و لا أمتان مع ثلاث حرائر. و هذا كلّه على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، أمّا عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية. و قد تقدّم [5].


[1] النساء: 3.

[2] مسند أحمد 2: 83، سنن البيهقي 7: 182.

[3] الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1.

[4] لسان العرب 7: 361.

[5] في ص: 323.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست