responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 332

أمّا لو تزوّج (1) الحرّة على الأمة كان العقد ماضيا، و لها الخيار في نفسها إن لم تعلم.


مقابلة عدم اللزوم. و عليه حمل العلّامة [1] عبارات الأصحاب بذلك غير ابن إدريس، فإنّ كلامه لا يحتمل غير ظاهره من جهة دليله.

و ثالثها: تخيّر الحرّة بين فسخ عقد الأمة و عقد نفسها. و هو قول الشيخين [2] و أتباعهما [3]. و قد تقدّم [4] في العقد على بنت الأخ على العمّة ما يدلّ عليه و على جوابه. و يزيد هنا رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): «عن رجل تزوّج أمة على حرّة، فقال: إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها» [5] الحديث. و هو يدلّ على جواز فسخها عقد نفسها، و يسهل بعده القول بجواز فسخها عقد الأمة، لكنّ الخبر ضعيف السند.

قوله: «أمّا لو تزوّج. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني من أقسام الجمع بين الحرّة و الأمة، و بناؤه على القولين السابقين معا، فإنّ تزويج الأمة قبل الحرّة على القول بالمنع منه بدون الشرطين ممكن بفقد أحدهما. و حينئذ فإذا أدخل الحرّة عليها فلا اعتراض للأمة، لأنّ حقّ الجمع للحرّة لا لها.

و أمّا الحرّة فإن كانت عالمة بزوجيّة الأمة فلا اعتراض لها مطلقا، لأنّ دخولها حينئذ على الأمة يتضمّن رضاها، و إن لم تعلم كان لها فسخ عقد نفسها لا


[1] المختلف 2: 529.

[2] المقنعة: 507، النهاية: 459.

[3] راجع المهذب 2: 188 و المراسم: 150 و الوسيلة: 294.

[4] في ص: 295- 296.

[5] التهذيب 7: 345 ح 1412، الوسائل 14: 394 ب (47) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست