اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 332
أمّا لو تزوّج (1) الحرّة على الأمة كان العقد ماضيا، و لها الخيار في نفسها إن لم تعلم.
مقابلة عدم اللزوم. و عليه حمل العلّامة [1] عبارات الأصحاب بذلك غير ابن إدريس، فإنّ كلامه لا يحتمل غير ظاهره من جهة دليله.
و ثالثها: تخيّر الحرّة بين فسخ عقد الأمة و عقد نفسها. و هو قول الشيخين [2] و أتباعهما [3]. و قد تقدّم [4] في العقد على بنت الأخ على العمّة ما يدلّ عليه و على جوابه. و يزيد هنا رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام): «عن رجل تزوّج أمة على حرّة، فقال: إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها» [5] الحديث. و هو يدلّ على جواز فسخها عقد نفسها، و يسهل بعده القول بجواز فسخها عقد الأمة، لكنّ الخبر ضعيف السند.
قوله: «أمّا لو تزوّج. إلخ».
(1) هذا هو القسم الثاني من أقسام الجمع بين الحرّة و الأمة، و بناؤه على القولين السابقين معا، فإنّ تزويج الأمة قبل الحرّة على القول بالمنع منه بدون الشرطين ممكن بفقد أحدهما. و حينئذ فإذا أدخل الحرّة عليها فلا اعتراض للأمة، لأنّ حقّ الجمع للحرّة لا لها.
و أمّا الحرّة فإن كانت عالمة بزوجيّة الأمة فلا اعتراض لها مطلقا، لأنّ دخولها حينئذ على الأمة يتضمّن رضاها، و إن لم تعلم كان لها فسخ عقد نفسها لا