responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 330

[الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين]

الرابعة: لا يجوز للعبد (1) أن يتزوّج أكثر من حرّتين.

[الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها]

الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة (2) على الحرّة إلّا بإذنها، فإن بادر كان العقد باطلا. و قيل: كان للحرة الخيار في الفسخ و الإمضاء، و لها فسخ عقد نفسها. و الأوّل أشبه.


مطلقا اتّفاقا.

قوله: «لا يجوز للعبد. إلخ».

(1) هذه المسألة لا تعلّق لها بهذا الباب، بل هي من مسائل السبب الرابع في استيفاء العدد، و سيذكرها [1] فيه مرّة أخرى، و ملاحظة أنّ الزائد عن اثنتين يحرّم الجمع بينه و بين الاثنتين، و لا يحرم عينا، بل لو فارق الاثنتين تحلّ له أخريان غيرهما كالأختين، يوجب ذكر جميع أقسام الزائد عن العدد المعتبر هنا، لاشتراكهما في هذا المعنى، فلا وجه لتخصيص هذه على كلّ تقدير.

قوله: «لا يجوز نكاح الأمة. إلخ».

(2) هذه المسألة متفرعة على السابقة، فإن قلنا بالمنع من نكاح الأمة مع القدرة على الحرّة فلا كلام في البطلان هنا. و إن قلنا بالجواز فلا يخلو: إمّا أن يتزوّج الحرّة قبل الأمة، أو بالعكس، أو يتزوّجهما معا. و سيأتي حكم الأخيرتين.

و يمكن فرض المسألة على القول بالمنع، بتقدير أن لا يمكنه الوصول إلى الحرّة، فإنّه شرط في الطّول كما تقدّم، فيجوز له حينئذ نكاح الأمة. و حيث جاز له نكاحها و كان عنده حرّة لم يجز نكاح الأمة إلّا بإذنها، فإن أذنت قبل العقد على الأمة صحّ الثاني إجماعا. و إن لم يسبق إذنها ففي بطلان العقد على الأمة، أو وقوعه موقوفا على رضا الحرّة كعقد الفضولي، أو تخيير الحرّة في فسخ عقدها أيضا، أقوال:


[1] في ص: 348.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست