اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 323
[الثالثة: قيل: لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين]
الثالثة: قيل: لا يجوز للحرّ العقد (1) على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و هو عدم المهر و النفقة، و خوف العنت و هو المشقة من الترك.
و قيل: يكره ذلك من دونهما، و هو الأشهر. و على الأوّل لا ينكح إلّا أمة [واحدة][1]، لزوال العنت بها. و من قال بالثاني أباح اثنتين، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق.
و إن ضعف طريقها- مشكل. و اشتركت أيضا في أنّ إخراج الثانية لا بنيّة العود إلى الأولى يحلّلها. و هذا أيضا لا شبهة فيه. و بقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه مطلقا، فإنّه يحلّل الثانية قطعا، لزوال المقتضي للتحريم، و هو الجمع. و بقي الإشكال في حلّ أيّتهما كان مع بقائهما على ملكه، و ينبغي التوقّف فيه إلى أن يظهر المرجّح، و طريق الاحتياط لا يخفى.
قوله: «قيل: لا يجوز للحرّ العقد. إلخ».
(1) لا خلاف في جواز نكاح الأمة بالعقد للحرّ لمن فقد الطّول و خشي العنت، و القرآن [2] ناطق بجوازه كذلك، و مع ذلك فالصبر عنه أفضل، لقوله تعالى وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. و أمّا مع فقد أحدهما ففيه أقوال:
أحدها- و هو الذي اختاره المصنف، و جعله أشهر-: الجواز على كراهة، للأصل، و عموم قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ[3] و قوله تعالى وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ[4] و وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[5]. و يؤيده مرسلة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي