اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 295
..........
فإن قيل: النهي في المعاملات و إن لم يدلّ على الفساد بنفسه، لكنّه إذا دلّ على عدم صلاحيّة المعقود عليها للنكاح، فهو دالّ على الفساد من هذه الجهة، كالنهي عن نكاح الأخت و العمّة و الخالة، و كما في النهي عن بيع الغرر. و النهي في محلّ النزاع من هذا القبيل.
قلنا: لا نسلّم دلالته هنا على عدم صلاحيّة المعقود عليها للنكاح، فإنّها عند الخصم صالحة له، و لهذا صلحت مع الإذن، بخلاف الأخت و بيع الغرر، فإنّهما لا يصلحان أصلا. و صلاحيّة الأخت على بعض الوجوه- كما لو فارق الأخت- لا تقدح، لأنّها حينئذ ليست أختا للزوجة، بخلاف بنت الأخت و نحوها، فإنّها صالحة للزوجيّة مع كونها بنت أخت للزوجة. و الأخبار دلّت على النهي عن تزويجها، و قد عرفت أنّه لا يدلّ على الفساد، فصار النهي عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض، كالبيع وقت النداء، لا لذاته، و العارض هو عدم رضا الكبيرة، فإذا لحقه الرضا زال النهي.
الثاني: تزلزل العقدين السابق و الطاري. و هذا هو الذي حكاه المصنف قولا، و اقتصر عليه. و هو مذهب الشيخين [1] و أتباعهما [2]. لوقوع العقدين صحيحين، أما الأول فظاهر. و أما الثاني فلأنّه صدر من أهله في محلّه جامعا لشرائطه، فلا يؤثّر تجدّد البطلان بفسخ العمّة و الخالة في صحّته الأصليّة، كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير. و إذا وقع صحيحا كانت نسبة العقدين إلى العمّة و الخالة على السواء. و لمّا كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيّرا في رفع الجمع بما شاءا من فسخ عقدهما و عقد الداخلة.