اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 293
..........
صحّة الجمع لا يدلّ على أزيد من ذلك، لأنّ العقد حينئذ لا يقصر عن عقد الفضولي، و سيأتي تحقيقه [1].
و اعلم أنّ قوله: «بنت أخت الزوجة. إلخ» يقتضي كون الحكم مختصّا بالجمع بينهما بالعقد، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
و أكثر الأخبار السابقة يدلّ عليه، حيث عبّر بالتزويج، و في بعضها التعبير بالنكاح، و هو محمول على العقد، لما تقدّم [2] من أنّه حقيقة فيه، و على تقدير الاشتراك فقرينة العقد ظاهرة، لأنّ المملوكة ليست أهلا للإذن، و لا للسلطنة على النكاح، و هذا هو الأقوى. و في حكمه ما لو كانت العمّة و الخالة أمتين، و أدخل عليهما بنت الأخ و الأخت حرّتين، بل هنا أولى بالجواز. و لو انعكس الفرض فكذلك.
و لو كانت الكبيرة حرّة و أدخل عليها الصغيرة بالملك ففي التحريم نظر يعلم ممّا سبق، و أولى بالمنع هنا، لأنّ توقّف إدخال الحرّة الصغيرة بالعقد على السابقة يقتضي توقّفها لو كانت أمة بطريق أولى، لما فيه من زيادة امتهان الكبيرة بالأمة عادة. و يمكن منع الأولوية من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع.
و للتوقف مجال.
و هل يفرّق في العمّة و الخالة بين الدّنيا و العليا؟ وجهان، من إطلاقهما عليهما فتدخل في العموم، و من الشك في كونه بطريق الحقيقة، لصحّة السلب.
و لا ريب أن الاحتياط بالعموم أنسب، لاشتراكهما في العلّة الموجبة للحكم.