responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 293

..........


صحّة الجمع لا يدلّ على أزيد من ذلك، لأنّ العقد حينئذ لا يقصر عن عقد الفضولي، و سيأتي تحقيقه [1].

و اعلم أنّ قوله: «بنت أخت الزوجة. إلخ» يقتضي كون الحكم مختصّا بالجمع بينهما بالعقد، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.

و أكثر الأخبار السابقة يدلّ عليه، حيث عبّر بالتزويج، و في بعضها التعبير بالنكاح، و هو محمول على العقد، لما تقدّم [2] من أنّه حقيقة فيه، و على تقدير الاشتراك فقرينة العقد ظاهرة، لأنّ المملوكة ليست أهلا للإذن، و لا للسلطنة على النكاح، و هذا هو الأقوى. و في حكمه ما لو كانت العمّة و الخالة أمتين، و أدخل عليهما بنت الأخ و الأخت حرّتين، بل هنا أولى بالجواز. و لو انعكس الفرض فكذلك.

و لو كانت الكبيرة حرّة و أدخل عليها الصغيرة بالملك ففي التحريم نظر يعلم ممّا سبق، و أولى بالمنع هنا، لأنّ توقّف إدخال الحرّة الصغيرة بالعقد على السابقة يقتضي توقّفها لو كانت أمة بطريق أولى، لما فيه من زيادة امتهان الكبيرة بالأمة عادة. و يمكن منع الأولوية من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع.

و للتوقف مجال.

و هل يفرّق في العمّة و الخالة بين الدّنيا و العليا؟ وجهان، من إطلاقهما عليهما فتدخل في العموم، و من الشك في كونه بطريق الحقيقة، لصحّة السلب.

و لا ريب أن الاحتياط بالعموم أنسب، لاشتراكهما في العلّة الموجبة للحكم.


[1] في ص: 296.

[2] في ص: 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست