اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 290
..........
و بنتها و إن سفلت. و يبقى الكلام في الجمع بين العمّة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت.
و أمّا أصحابنا فقد اختلفوا فيه بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فالمشهور بينهم- حتى كاد أن يكون إجماعا، بل ادّعاه في التذكرة [1]- جوازه لكن بشرط رضا العمّة و الخالة. أمّا الجواز في الجملة فلعموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[2] بعد أن عدّد المحرّمات عينا و جمعا و لم يذكر هاتين. و روى عليّ بن جعفر قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[3].
و أمّا اشتراط رضا العمّة و الخالة فلصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلّا بإذنها، و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها» [4]. و عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا، قال: «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمّة و لا على الخالة بغير إذنهما، و تتزوّج الخالة و العمّة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما» [5]. و التقييد بعدم الإذن
[3] المختلف: 527، الوسائل 14: 377 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 11. و ورد الحديث في مسائل علي بن جعفر: 130 من دون تعليل و فيه: «لا» بدل «لا بأس». لاحظ الصفحة التالية هامش (1).
[5] كذا في الحجريتين و في النسخ الخطّية: «لا تزوّج الخالة و العمّة.» و لم يرد الشق الأول من الحديث أصلا. و في الجواهر (29: 358): روايته كذلك عن المسالك، و نسبه إلى الوهم. راجع الكافي 5: 424 ح 1، الوسائل 14: 375 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 7 صفحة : 290