responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 288

و لو حملت مملوكة الأب (1) من الابن مع الشبهة عتق، و لا قيمة على الابن. و لو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، و على الأب فكّه، إلّا أن يكون أنثى.

و لو وطئ الأب زوجة ابنه (2) لشبهة لم تحرم على الولد، لسبق الحلّ.

و قيل: تحرم، لأنّها منكوحة الأب، و يلزم الأب مهرها. و لو عاودها الولد، فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران. و إن قلنا: لا يحرم- و هو الصحيح- فلا مهر سوى الأول.


فلا يناسبه إثبات العقوبة عليه، بخلاف العكس.

قوله: «و لو حملت مملوكة الأب. إلخ».

(1) إنّما عتق الأوّل لأنّ ولد المملوكة و إن لحق بأبيه لكن جدّه مالك الجارية، و لهذا يقوّم و يدفع إليه القيمة لو لم يعتق. و ولد الولد يعتق على الجدّ و لا قيمة على الابن، لأنّ العتق ثبت على الأب من حين الولادة. بخلاف ما لو حملت مملوكة الابن من الأب، لأن المالك الابن، و هو أخوه، و الأخ لا يعتق على الأخ، و على الأب فكّه بقيمته. نعم، لو كان أنثى عتقت على أخيها، و لا قيمة على الأب.

قوله: «و لو وطئ الأب زوجة ابنه. إلخ».

(2) سيأتي [1]- إن شاء اللّه تعالى- أنّ المختار أنّ وطء الشبهة لا يحرّم لاحقا، و هذا منه. و النكاح في الآية [2] مختصّ بالعقد أو مشترك، فلا حجّة فيها. و على هذا فلا تحرم على الابن. و يتفرّع على الخلاف ما لو وطئها الابن ثانيا، فإن قلنا بتحريمها عليه و كانا عالمين فهو زان، و لا مهر لها سوى الأول. و إن كانا جاهلين


[1] في ص: 303.

[2] النساء: 22.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست