responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 23

..........


أحلّ اللّه عزّ و جل» [1].

الثالثة: أن يكونا حال الدخول على طهر، و هو الظاهر من حال هذا الخبر.

الرابعة: أن يضع يده على ناصيتها- و هي [في] مقدّم رأسها ما بين النزعتين- و يدعو بالمنقول. روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها و يقول: اللهم على كتابك تزوّجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا، و لا تجعله شرك شيطان، قلت: و كيف يكون شرك شيطان؟ قال: فقال لي: إنّ الرجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضر الشيطان، فان هو ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان عنه، و إن فعل و لم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة» [2]. و عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابّة فليأخذ بناصيتها و ليقل: اللهم إني أسألك من خيرها و خير ما جبلتها عليه، و أعوذ بك من شرّها و شرّ ما جبلتها عليه» [3].

الخامسة: أن يكون الدخول ليلا و قد تقدّم [4] من الأخبار ما يدلّ عليه، و قال الصادق (عليه السلام): «زفّوا عرائسكم ليلا، و أطعموا ضحى» [5]. و حكمته


[1] الكافي 5: 500 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1636، الوسائل 14: 81 ب «55» من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[2] الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 و الوسائل 14: 79 ب «53» من أبواب مقدمات النكاح.

[3] سنن ابن ماجه 1: 617 ح 1918.

[4] في ص: 18.

[5] الكافي 5: 366 ح 1، الفقيه 3: 254 ح 1203، التهذيب 7: 418 ح 1676 و الوسائل 14: 62 ب «37» من أبواب مقدمات النكاح ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست