responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 212

..........


للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا، لأنّ الحمل لا يقتضي اللبن، و إنّما يخلقه اللّه للولد عند وجوده لحاجته إليه، و هو غذاء الولد لا غذاء الحمل. و قول آخر [1] أنّه يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن، و أقلّه أربعون يوما، لأنّ اللبن كان للأوّل، فلمّا عاد بحدوث الحمل فالظاهر أنّ الأول رجع بسبب الحمل الثاني، فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.

السادسة: أن يكون بعد الوضع. فهو للثاني خاصّة، نقل فيه في التذكرة [2] الإجماع عن الكلّ، سواء زاد أم لم يزد، انقطع أم اتّصل، لأنّ لبن الأول انقطع بولادة الثاني، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره.

و اعلم أنّه على تقدير الحكم بكون اللبن للثاني في صورة من هذه الصور يعتبر في نشر الحرمة به ما يعتبر في أصل الشرائط. فإذا كان للثاني حمل لم ينفصل، و حكم بكون اللبن له، يبنى على أنّ لبن الحمل هل يعتبر في نشر الحرمة أم لا؟ و قد تقدّم [3] الكلام فيه. فالمذكور هنا مجرّد نسبة اللبن إلى الأول أو الثاني، ثمَّ يعتبر في حكمه ما تقدّم من الشرائط.

و اعلم أيضا أنّ عبارة الكتاب متضمّنة بحسب إطلاقها لحكم الصور الستّ، لأنّ العبارة تضمّنت أربع صور: أولاها الاولى. و الثانية تشمل الثلاثة التي بعدها، الأخيرتان منها بالمنطوق، و الاولى بالمفهوم، فإنّه إذا حكم بكون اللبن للأول و إن حملت من الثاني، فكونه للأول إذا لم تحمل بطريق أولى، و هو مفهوم الموافقة.

و الخامسة و السادسة مذكورتان في العبارة صريحا.


[1] راجع المغني لابن قدامة 9: 209- 210.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 616.

[3] في ص: 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست