responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 199

..........


وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [1]. فالأمّ و الجدّة و إن علت واحدة من السبع، و هي الأمّ. و ضابطها هنا: كلّ أنثى ولدتك، أو ولدت من ولدك، ذكرا كان أم أنثى. و بعبارة أخرى: كلّ أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة. و إنّما عطف المصنّف الجدّة على الأمّ مؤذنا بالمغايرة بينهما- مع إدراجها معها في عدّ السبع- للتنبيه على فائدة، و هي أنّ الأم التي أطلق اللّه تعالى تحريمها في الآية يراد بها ما ذكرناه ممّا يشمل الجدّة، و لكن إطلاقها على هذا المعنى مجازيّ، لأنّ الجدّة لا يشملها اسم الأمّ حقيقة، و كذا الأب لا يتناول الجدّ كذلك، و إن أريد به في هذا الباب ما يشمله.

و إنّما كان إطلاقهما على المعنى الأعمّ مجازا لوجود علامات المجاز فيه، فإنه لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اسم الامّ و الأب الجدّ و الجدّة، بل يحتاج في فهم ذلك إلى قرينة، و يصحّ سلبه عنه، فيقال: هذا أبي لا جدّي، و هذه أمّي لا جدّتي، و غير ذلك من علامات المجاز. فهذا وجه جمعه بينهما مع إطلاقه أوّلا الأمّ على ما يشملهما.

و مثله القول في البنت، فإنّها واحدة من السبع كما في الآية، و يراد بها هنا ما يشمل بنت البنت و إن سفلت. و ضابطها: كلّ أنثى ولدتها، أو ولدت من ولدها، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة أو بغير واسطة. و هذا المعنى ليس مرادا منها عند الإطلاق في غير هذا الباب، لما عرفت من أنّ أولاد البنات لا يدخلون في اسم الأولاد في الوقف و الوصيّة و غيرهما. و مثله ما لو وقف على بناته، فإنّه لا تدخل فيهنّ بنات البنات. و كذا القول في بنات الأخ و بنات الأخت، فإنّه يراد بهنّ هنا ما يشمل السافلات مع عدم دخولهنّ في إطلاق اللفظ. و كذا في العمّات و الخالات، فإنّهن يطلقن حقيقة على أخوات الأب و أخوات الأمّ، و مجازا على أخوات الجدّ


[1] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست